الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨• مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل قال كل مال بقرية فلانة هو لزوجته وفي قرية فلانة له أرض ونخل وعبيد وغير ذلك من الحيوان هل يثبت جميع ذلك لمن أقر به له؟
فعلى ما وصفت فهذا إقرار ثابت إلا أن يجتمع بالجهالة ويقول إنه لم يكن عارفا بما له هذا فله حجته في ذلك إذا احتج في ذلك في حياته.
وأما إذا مات فقد ثبت الإقرار ولا حجة لوارثه بالجهالة إذا ادعى أن صاحبهم لم يكن عارفا بهذا المال الذي أقر به.
• مسألة:
قال أبو سعيد وقد قيل إنه ثابت لها كل ما كان بتلك القرية يوم أقر ولا حجة له بالجهالة لأن الإقرار لا تدخل فيه الجهالة.
• مسألة:
قال أبو الحواري وعن الذي يقول كل مال بيدي أو عندي أو ما في يدي أو ما معي لفلان أيكون ماله كله أم كيف الرأي في ذلك؟
فعلى ما وصفت فهذا إقرار ثابت لأن ما بيده وما عنده وما في يده وما معه هو مالك له وهو لمن أقر له به فهذا بعد موت المقر هو لمن أقر له به.
وإن كان المقر حيا واحتج بحجة لم تقطع حجته فيما يحتج به في هذا كله والله أعلم بالصواب.