جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

وأما الإقرار فإنما عليه أن يعرفه ذلك إذا كان من الأصول.

وكذلك إن كان شيء من الحيوان غائبا فأقر له به فعلى الذي له الإقرار طلبه وقبضه.

وإن كان في يد المقر سلمه وللشهادة للذي له الإقرار والمشتري وإذا أراد ذلك ممن كان له الإقرار والبيع كان له ذلك عليه إلا أن يقر بالحيوان أنه استعمله وهو عارف بهذا فعليه تسليمه إليه.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعمن يقر بماله لإنسان ولا يحده ولا يشهد بمعرفته به هل ثابت عليه إذا قال كل ما لي فهو لفلان؟

فعلى ما وصفت فهذا إقرار ثابت عليه ولا يحتاج هذا الإقرار إلى تحديد ولا يقبل قوله إنه ليس يعرف ماله إلا أن يكون معه على ذلك بينة عادلة أنه أقر بما له وهو غير عارف قبلت شهادتهما وقلدا على ذلك.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعن امرأة قالت في مرضها لفلان نخلة من مالي ثم رجعت إن مت إلى سنة أو إن مت من مرض هذا وإلا فالمال مالي هل تثبت النخلة؟

فعلى ما وصفت فإن كان قولها هذا متصلا ثبتت النخلة للذي قالت له بها وكان ذلك من ثلث مالها.

وإن كانت قالت لفلان نخلة من مالي ثم سكتت ثم رجعت بعد ذلك كما وصفت فنقول إن هذا أقر لعله إقرار وهو ثابت عليها رجعت أو لن ترجع والنخلة لصاحبها في مالها.

(م 14 _ جامع أبي الحواري جـ 4)