جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٠

• مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وسألته عن رجل يقول كل فرض لي فهو لفلان.

قال: لا يثبت هذا حتى يقول كل فرض لي من النخل.

• مسألة:

وعن أبي الحواري وذكرت في رجل أقر لرجل بشيء من منزله وحده له وكان في الأرض التي حدها له سدرة وهلك الرجل الذي أقر بشيء من ماله للرجل وطلب ورثة الهالك السدرة وقالوا إنما أقر لك بالمنزل ولم يذكر السدرة وأقر الرجل بذلك أنه لم لا يذكر السدرة ولكن هي في أرضه.

فعلى ما وصفت فإذا كان أنما أقر له بالمنزل فليس له إلا المنزل والسدرة للورثة.

وإذا قال بمنزلي هذا لفلان فإنما له المنزل والسدرة للورثة.

وإذا قال هذا المنزل لفلان كان للذي أقر له المنزل والسدرة.

• مسألة:

ومن جواب للشيخ أبي الحواري وذكرت في إقرار حمزة. قال حمزة حصتي من هذا المنزل فإذا صح أن المنزل له وقال حصتي من هذا المنزل لأمّه فالمنزل كله لأمه إلا أن يصح لأحد فيه حق فما صح لحمزة فهو لأمّه.

وكذلك المنزل والبستان وإنما ينظر إلى قوله إذا قال حصتي من هذا المنزل فإذا قال لأمه حصته في هذا المنزل ولم يسم بالحصة قيل للورثة يخرجون لها ما أراد ثم يحلفون ما يعلمون أن حصتها أكثر من هذا.