جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١١

• مسألة:

غيره وقد قيل لا يثبت لها شيء وليس على الورثة في ذلك أن يسلموا لها شيئا.

وأما التي يثبت لها ذلك فيدفع إليها الورثة ما شاءوا من ذلك مع يمينهم ما يعلمون لها فيه شيئا مسمى معروفا ومنه وقد بينت لك من الحصة إذا قال حمزة من هذا المنزل.

إن صح لأحد من هذا المنزل شيء فهو له فإن لم يصح لأحد فيه شيء وكله لمن أقر له به من قبل هذه الحصة ولا ينظر في قوله من هذا المنزل لأن هذا المنزل هو حصته وهذا البستان هو حصته ومن هاهنا ليسها بشيء.

وإن كان إنما شكل عليك أمر من كان تقول من هذا التمر جراب والمعنى فيه يكون هذا التمر جرابا بأكله.

وإن شكل عليك أمر الحصة فإذا قال حصتي من هذا المنزل وصح أن المنزل كله لصاحب الحصة إلا أن يصح فيه شيء لأحد وكذلك البستان والمنزل.

• مسألة:

وسئل عن رجل قال في صحته أو مرضه بيتي هذا لفلان وفي البيت شجر من ذوات السوق هل يكون البيت وحده؟

قال: معي أنه قيل إنما يكون له البيت وما يلحقه من اسم البيت إذا قال بيتي هذا.