جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٢

قلت: فإن قال منزلي هذا أو داري هذه هل يكون سواء ولو أشار إليه؟

قال: معي أنه سواء إذا حده والنخل والشجر من ذوات السوق هو لصاحب المنزل المقر.

قلت: فإن قال هذا البيت لفلان هل يكون القول سواء؟

قال: معي أنهم قالوا إن هذا غير الأول ويكون له المنزل وما فيه من نخل وشجر من ذوات السوق. وحكم ما في الدار هو حكم الدار. بقوله الدار.

قيل له: فإن قال هذه الأرض لفلان وحدها هل يكون له الأرض وما فيها؟

قال: معي أنه كذلك.

وإذا قال أرضي هذه لم تكن الأرض لعله الأرض على معنى قوله.

قلت له: فإن قال قطعتي هذه لفلان هل يكون له غير الأرض إن كان في الأرض شيء؟

قال: معي أن القطعة غير الأرض فتكون له القطعة بما فيها مما هو ثابت فيها من النخل والشجر وما هو من ذاتها لأنه يقال قطعة من نخل.

قلت: فإن قال ضاحيتي هذه لفلان؟

قال: معي أن له الأرض وحدها والضاحية غير قطعة عندي.