جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل قال لفلان ثمن من مائي من فلج سماه والفلج أصول أو سهام ثم قال بعد هذا القول إنما أقررت له بشربه وهو لم يسم بشربه ولا قال أبدا.

فعلى ما وصفت فإذا سمى بالفلج الذي أقر له بالثمن منه فهذا إقرار ثابت عليه في الأصول أبدا.

وكذلك في السهام إلا أن ينتزع ذلك الماء من يده أو ينتزع من يد المقر له بحق لأن أهل السهام أولى بسهامهم.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وأما ما ذكرت من هذا المال فإذا كان الماء مشاعا لهذه الأرض حتى يصح أن هذا الماء الذي أقر به حمزة لخاله هو مساحا لعله مشاعا لهذه الأرض وهذه النخل التي لحمزة.

إذا صح ذلك لم يجز إقراره لخاله بالماء وكان الماء تبعا للنخل والأرض.

وإذا لم يصح ذلك كان الماء لمن أقر له به.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل قال في هذا الموضع مائة دينار أو في هذا الموضع مال هو لك فحفر الرجل الموضع فوجد فيه مالا يحل له أخذه؟