جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

فعلى ما وصفت فلا يحل له أخذ المال إلا بالصحة أنه له أو يكون هذا المال في يد هذا القائل ويقر له به.

فإذا لم يكن في يده لم يقبل قوله.

وكذلك إن كان في منزله الذي يسكن فيه فقوله مقبول فيه إذا كان في منزل القائل وهو ساكن فيه.

وأما إذا كان في أرضه فليس الأرض كالمنزل إذا كانت مباحة.

قال غيره: هذا عندي في الحكم فإن خرج قوله على التصديق بوجه من الوجوه لم يضق ذلك.

• مسألة:

ولو قال له على عشرة دنانير إلا عشرة دراهم فعليه عشرة دنانير وهو مدع في عشرة دراهم.

وكذلك كلما استثنى من غير ما أقر به فلا ينفعه ذلك عندي.

• مسألة:

وإن قال على مائتي درهم إلا عشرة دراهم فليس له شيء إلا أن يكون يقر بشيء معروف.

وإن قال له حتى مائة درهم فله مائة درهم قول أبي الحواري لعله.

ومن غيره: قال وقد قيل إن قال له على إلى مائة درهم.