جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

وقال من قال: يكون مائة درهم.

وقال من قال: مائة درهم إلا درهما.

وقال من قال: مائة درهم إلا شيئا يسيرا.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعمن أوصى بمال له لامرأة له تأكله إلى يوم تموت ثم هو لأولاده هل يثبت هذا؟

فعلى ما وصفت فهذا لا يثبت فإن كان هذا المال في يدها ولم يقر بشيء كان على الورثة الصحة بهذا المال أنه لصاحبهم الهالك وعلى المرأة اليمين في هذا في الحكم ولا يسعها أن تأكل هذا المال على هذه الصفة.

• مسألة:

قلت: فإن أوصى رجل لرجل ببيته هذا وما سد هل يثبت ذلك؟

قال: معي أن بعضا يقول يثبت له البيت وما سد من الأصول والحيوان والأواني وغير ذلك من جميع ما سد.

ومعي: أن بعضا يثبت له البيت ويضعف ما سد.

قلت له: وكذلك إن قال قد أوصيت له بهذا البيت وما سد بابه أهو سواء؟

قال: يشبه عندي أن يكون سواء.