جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

قلت له: فإن كان في البيت أبواب كثيرة ما يكون القول.

قال: معي أنه ما سد الباب الخارجي لأن أبواب البيت داخلة في الوصية إذا كانت مركبة وهي منه.

• مسألة:

من كتاب بيان الشرع فقال لا تثبت الصدقة والعطية والبراءة من المريض.

وتثبت وصيته في ثلث ماله.

ومن غيره: وقال إن براءته وعطيته وهبته تثبت وتكون في الثلث مع الوصية.

• مسألة:

من غير الكتاب:

فيمن أوصى في وصيتين بكتاب ومات فوجدت وصيتاه فإن كل شيء من الوصايا في معنى واحد.

فقال بعض المسلمين يثبت الأكثر وهو أكثر القول.

وقال بعضهم: يثبت الأخير.

وقال بعضهم: يثبت الجميع.

وأما الضمان والإقرار: إذا كان في معنى واحد فإنه يثبت الأكثر وهو أكثر القول.