جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

فخاف عليها فذبحها وكان ذلك في العشر فقد قال من قال من الفقهاء: لا يجزيه.

وقال من قال من الفقهاء: إن حبس احمها إلى يوم النحر أجزأت عنه ولا يأكل منه رأسها وبهذا القول نأخذ.

وإن سمى بها قبل العشر وذبحها قبل العشر فليس هذه الضحية ولا يجب عليه في ذلك حتى يسمى بها ضحية في العشر.

فإن ماتت في العشر فقد قالوا أن كانت أوتيت من قبله فعله بدلها.

وإن كانت أوتيت من قبل غيره فلا بدل عليه.

*مسألة:

قال أبى الحواري في الرجل يطأ المرأة على انه زنا فإذا هي زوجته

قال: قالوا يأثم.

*مسألة:

وعمن لعن ضحيته هل له أن يأكلها؟

قد أسى ولا تحرم عليه ضحيته.

ومن الإضافة إلى الكتاب.

ومن ذبح فقطع الوداج واللحم سمى وأحسن الذبح وقطع بعض الاوداج فلابأس يأكلها.

وإن بخع لم تأكل.