الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧وقول: يثبت الجميع.
• مسألة:
عن أبي الحواري رضي الله عنه وعن امرأة أوصت لأحد بنيها بما فسل من الصرم في مالها بما يثبت فقال هو أنه فسل هذه النخلة فقال إخوته لا. فعلي من البينة؟
فعلى ما وصفت فإن كان في يده شيء فهو أولى به وعلى المدعي البينة.
فإن لم تكن هذه النخلة في يد أحد وكان مشاعا فعلى الذي يدعي الفسالة البينة.
إن كانت أوصت له بكلام يثبت له الحكم من أسباب الإقرار والقضاء فما أقام عليه البينة بفسالة كان له ذلك.
وإن كان إنما أوصت له وصية فلا وصية لوارث وله عناؤه في الفسل الذي شهدت البينة به أنه فسله.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله عن رجل أوصى فقال قطعتي من موضع كذا وكذا لفلان فنظر فإذا له في ذلك الموضع قطع كبيرة ولا يدري أيتهن هي لأنه لم يسم القطعة المعروفة.
فعلى ما وصفت فينظرون إلى القطع فإن كان له اثنان كان له من كل قطعة نصفها.
١٬١٢١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.