الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٨وإن كان له ثلاث قطع من كل قطعة ثلثها وإن كان أكثر فعلى الحساب.
وقال من قال: يعطي من أوسط القطع.
والقول الأول أحب إلينا.
ومن غيره: وقد قيل لا يصح له إلا أدون القطع بالحكم لأن أدون القطع يقع عليه اسم القطعة.
وقال من قال: له أفضل القطع لأنه قد صلح له قطعة فلا يتعرى من أحد قطعة والاحتياط هي أفضلهن.
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أوصى فقال فروضي لفلان ولم يقل فروضي من مالي والموصى له فروض كثيرة معروفة ولا يعرف له غيرها.
فعلى ما وصفت فإذا قال فروضي النخل لفلان فله فروضه من النخل ولو لم يقل من مالي.
وإذا قال: فروضي لفلان ولم يقل فروضي من النخل فلا شيء له إلا أن تشهد البينة.
إن قال: فروضي يعني النخل وشهدت على ذلك الحكم له بفروضه من النخل.
• مسألة:
أرجو عن أبي الحواري وعن رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه ولم يجز الورثة من ذلك إلا الثلث كيف يكون بينهم؟