جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٩

فعلى ما وصفت فهذا فيه اختلاف في الرأي:

قال من قال: بينهم على خمسة ويكون لصاحب الثلث خمسان ولصاحب النصف خمسان ولصاحب السدس خمس.

وقال من قال: يقسم الثلث على ستة فيكون لصاحب النصف نصف الثلث ويكون لصاحب الثلث ثلث الثلث سهمان ولصاحب السدس سهم ولصاحب النصف ثلاثة أسهم وهو نصف ثلث وهذا الذي أخذنا به ومن أخذ بالأول فصواب إن شاء الله.

• مسألة:

وإذا أوصى الرجل ببعض بيته؟

فمعي: أنه قيد البعض نصف البيت.

وقيل: أن البعض ما كان في البيت من جزء ومن شيء فهو بعض والبعض ما كان فهو بعض.

• مسألة:

وقال في الذي يوصي إليه بوصية فينفذ بعضها ويلغي بعضها أنه إذا أراد أن يوصي بإنفاذ بقيتها أوصى أن ينفذ عنه بقية ما كان عليه من وصية فلان.

إذا لم يكن أنفذ منها شيئا وأراد أن يوصي بإنفاذ أوصى أن تنفذ وصية فلان التي كان أوصى إليه فيها وهذا المعنى من قوله والله أعلم.