جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري قلت إن صح على الميت ديون بعد موته هل على الحاكم أن يقضي عن الميت دينه أو جماعة المسلمين؟

ليس على إلا حاكم ذلك إلا أن يطلب ذلك إليه ويصح ذلك معه بالبينة العادلة فإن الحاكم يقيم له وكيلا ويبيع من مال الميت في قضاء دينه.

وليس الحاكم أن يعرض ولا يقضي العروض في دين الميت إلا أن يكون للميت ورثة بالغون فيتفقون وأصحاب الحقوق على شيء من العروض فلهم ذلك.

وأما جماعة المسلمين إذا لم يكن حاكم فإن فعلوا ذلك جاز لهم وإن لم يفعل ذلك كان لهم جائز.

أن فعلوا ذلك أقام في أموالهم وكيلا فيفعلون مثل ما وصفت لك من وكيل.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل يموت وعيه دين ولا يوصي به أحدا من الناس فأخذ أحد الديانة شيئا من مال الميت هل له أن يأخذ سرا بغير محاكمة.

إذا لم تكن بينة تشهد له. فقد أجازوا له ذلك أن يأخذ مثل حقه إذا أدرك ذلك من مال الميت.