الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢١• مسألة:
وسألت أبا الحواري عن رجل يموت من قرابته من يرثه وعلى الميت دين قد كان يعلم به الوارث ولم يوصي به الميت أو أحب على الوارث أن يقضيه وليس ذلك بواجب عليه.
قال: ليس ذلك على الوارث ولو علم فلعل الميت قضاه وليس على هذا أن يقضيه حتى يعلم أن الميت مات وهذا الدين عليه ولم يقضه.
• مسألة:
وإذا أقر الوارث بدين على الذي يرثه فإنه يلزمه من الدين حصته على قدر ميراثه.
وقال بعض: ليس له ميراث حتى يؤدي جميع الدين الذي أقر به والرأي الأول أحب إلي.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن الوصي إذا قضى أحدا حقا في مال يتيم صداقا أو غيره أعليه أن يشهد بينة برضى أصحاب الحقوق وقطع حجتهم ويشهدون عليه أيضا؟
فعلى ما وصفت فليس نقول إن هذا عليه بواجب إلا أن يأمر بذلك الموصي أو يطلب ذلك الورثة.
فإذا كان على ما وصفت لك فليه أن تشهد عليهم مخافة أن يطلبوا حقوقهم بعد ذلك وينكروا ما صار إليهم فالحزم أن يشهد عليهم.