الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢إذا كانت حقوقهم عليها شهود فليشهد عليهم بالوفاء مخافة الإنكار وأن يطلبوا ما ليس لهم أو يموت الذي قد استوفى حقه فيطلب وارثه ما أوصى لوليه له ومن هاهنا وجبت الشهادة على من استوفى حقه.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وأما ما ذكرت من خير هذا المال؟
إن كان هذا الوكيل باع على هذا الرجل الذي اشترى هذا المال ولم يكن هناك بينهما شرط ولا أساس جاز بيعه.
ثم إن البائع طلب إلى المشتري المال فرده عليه جاز ذلك إذا كان أعلمه إنما يريد لنفسه إلا أن للورثة في ذلك حجة إذا قالوا لا يباع مالهم إلا بالمناداة كان لهم ذلك ورد البيع وينادى على المال.
وإن طلب يمين الوكيل والمشتري فإن احتج الوكيل والمشتري عليهم وقال إن أردتم المناداة نودي على هذا المال كان لهم ذلك وأن أبوا عن ذلك لم يكن لهم يمين على أحد.
وكذلك أيضا إن قال لهم إن كان هذا المال يساوي أكثر من هذا الثمن فأفدوا مالكم فإن أجابوا إلى ذلك كان لهم ذلك ويكون الأجل بإحضار الثمن ثلاثة أيام.
إن أبوا عن ذلك قال لهم فيبيعوا مالكم على من أردتم بأكثر من هذا الثمن فإن أبوا عن ذلك لم يكن يمين على أحد ولا يبيعونه على وفاء.