الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣وأما إذا بيع بالمناداة فليس لهم خيار بعد ذلك إلا أن يطلبوا يمينه في الخيانة فلهم اليمين عليه ما خانهم في بيع مالهم.
وإذا اجتهد هذا البائع في بيع المال يضره ما حرموا عليه كان البيع بالنداء وبالمساومة.
• مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله: يجوز للموصي أن يبيع مال الموصى إليه ويقضي عنه كيف ما قدر إذا لم تكن بينة على وصايته ومنعه الحاكم عن البيع ويحتج إذا باع في السريرة ووقف الثمن على الورثة سرا.
ولا يجوز لأحد أن يشتري منه إلا أن يعلم أنه وصى إذا كان يعلم أن هذا المال الذي يريد بيعه هو للموصي.
إذا كان لا يعلم أنه للموصي جاز له أن يشتري منه. فإن أبوا الورثة أن يردوا ثمن حصتهم من هذا المال مضى البيع إن استقر له ذلك ويجوز فيما بينه وبين الله.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل مات وخلف يتيما وخلف مالا بينه وبين أخ له مشاع أراد الموصي أن يقضي المرأة حقها من هذا المشاع ثم نقسم المرأة وأخ الميت الذي له المال بينهما أيجوز أو حتى يبين نصيب الميت من هذا المال ثم يقضي زوجته من مال زوجها إذا عرف؟