الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤فعلى ما وصفت فإذا اتفقت المرأة والأخ وهو الوصي على قضاء المشاع جاز ذلك ويكون لهما نخلتان عن نخلة ويكون لهما نصف ما نقضا من ذلك ثم تقاسم الأخ هي إذا كان الوصي.
إن طلبت المرأة القسم قبل القضاء فلها ذلك.
وإن طلب القسم قبل القضاء فله ذلك والقسم على ما كانت عليه سنة البلد ويكون النظر لليتيم ما هو أصلح له.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وذكرت في أمر هذا الميت الذي أوصى إلى أخته ولم يجعل لها أن توكل فيما لا يمكنها البروز وفيه من قضاء الصداق أو غيره وذلك في بيع المال والتسليم والتحديد له أن توكل في ذلك كله في حياتها ولو لم يجعل لها ذلك الهالك.
وإذا باعت الوصية جاز بيعها إذا كانت تبيع في قضاء دين أو مؤنة لبنيه ويكون البيع بالنداء.
وإن باعت بالمساومة جاز ذلك.
كذلك قال لنا نبهان: عن محمد بن محبوب رحمه الله إذا باع الوكيل بالمساومة جاز بيعه.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعمن أوصى بمال يباع له ويحج له به فثمرة إلى ما ينفق البيع هل يجوز له ذلك؟