الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥فعلى ما وصفت فالثمرة للوارث إلا أن تكون ثمرة كانت في وقت الوصية ولم تصرم حتى مات الموصي فالثمرة تبع للمال وما حدث بعد ذلك من الثمار فهو للورثة.
إذا أوصى بيع المال في حجة فإن كان أوصى بالمال في حجة أو قال هذا المال يحج به عنه كان المال وثمرته في الحجة.
وعن رجل أوصى بدنانير تفرق عنه من قبل زكاة أو الأقربين أو وصية من الوصايا.
قد حفظت عن أبي الحواري أنه قال: يجوز أن تفرق عن الذهب دراهم ولا يفرق عن الدراهم ذهبا.
• مسألة:
عن أبي الحواري وذكرت في رجل أوصى في مرضه الموت للفقراء والأقربين بعشرين درهما ولم يسم لكل الفريقين ولا سمى دراهم وضح ولا معاملة ومعاملة الناس في البلد يتبايعون بالمعاملة ودرهمين معاملة عن درهم وضح.
فعلى ما وصفت فهذه الوصية تكون عشرين درهما مدرهمة من الدراهم التي تجوز في ذلك البلد ويبايعون بها وإنما تكون دراهم الناس فلا أرى عليه شيئا إذا رجع غما ضمن به ولو كان عارفا بحقوق الغرماء غير جاهل لها لأن من كفل بدين عن ميت ثم رجع كانت له الرجعة إلا فيما أعطاه الغرماء لم يتبعهم متبرعا من نفسه.
(م 15 _ جامع أبي الحواري جـ 4)