الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦وليس له أن يتبع أيضا إلا الهالك بما أعطى منه الغرماء عن مائة إلا أن يكون قد دفع الغرماء عن مال الهالك حتى تلف المال أو أحضروا بينة فماتت شهودهم فإنه يضمن وفي ذلك اختلاف:
قال بعضهم: الضمان له لازم إذا كان عارفا بحقوق القوم التي ضمنها.
وقيل غير ذلك.
• مسألة:
على أثر مسألة وجدتها عن أبي الحواري وسألته عن رجل كفل على رجل بحق حتى أطلق من الحبس فلما علم بالحق قال لم أعلم أنه هكذا وظننت أنه أقل من هذا هل له في ذلك رجعة أو عذر؟
فقال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: بالجهالة تكن له الرجعة في الضمان.
وقال من قال: فيما أحسب أنه لا رجعة له في الجهالة وعليه ما صح عليه مما ضمن به.
• مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وصل إلى كتابكم، وذكرتم في رجل كان له على رجل حق ثمانون درهما ثم أن صاحب الحق لم يأتمن المديون حتى جاء رجل فكفل بحقه ثم أن الكفيل أدى إلى صاحب الحق أربعين درهما، وبقي له أربعين درهما ثم أن الكفيل مات وخلف