الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٤قال أبو الحواري رحمه الله إذا ادخل المدية ثم رفعها حتى قطع فلا يأكلها.
وإن ذبحها فقطعها فبخعها ولم يتعمد لذلك فإنه يأكلها.
وإن تعمد لبخعها لم يأكلها.
وإن أخل المدية تحت الحلقوم ثم رفعها فقطع الأوداج فإن أعاد السكين فأجراها على الحلق ثم تحركت من بعد ذلك فإنه يأكلها.
وحد الذبح الذي يكون زكاة هو الذبح الذي لا تحيى على مثله الذبيحة في معنى النظر والاعتبار إذا كان ذلك في موضع الذبح الذي يكون به الزكاة ولو اختلفت معانيه ولم يخص قطع شيء دون شيء.
المأمور به أن يكون الذبح باليمين ومن ذبح بشماله وذكر اسم الله لم تحرم ذبيحته.
*مسألة:
من منثورة قديمة عن بدر مختار وقال من وجد شاته مذبوحة في البلد بلا رأيه لم يجز اكلها.
وإن وجدها مذبوحة خارج البلد إن له أكلها والانتفاع بها.
*مسألة:
قال أبو الحواري رحمه الله ذبيحة الظبي الأقلف من اهل القبلة ومن أهل الكتاب جائزة.
وكذلك المرأة من اليهود والنصارى تجوز ذبيحتها ولو لم يختتن إلا العرب من النصارى.