جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

أيتاما ثم أن المطلوب ركب البحر وخلف المطلوب مالا وخلف أخوين وكان الكفيل وكيلا للمديون في ماله.

فعلى ما وصفتم في كتابكم فلصاحب الحق الخيار إن شاء أخذ حقه من مال الكفيل ويتبع ورثة الكفيل المديون إذا قدم وإن كان له مال كان لهم الحق في ماله برأي الحاكم أو برأي جماعة من المسلمين أن لم يكن حاكم.

وإن شاء أخذ حقه من مال الديون برأي الحاكم أو برأي جماعة المسلمين.

فإذا أراد صاحب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل كان له ذلك ويبيع ورثة الكفيل مال الديون سواء ذلك كان ورثة الكفيل أيتاما أو بالغين. وإنما يجب لهذا الحق إذا كان له على حقه بينة عادلة بالحق والكفالة.

• مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وقال في جواب منه في الكفيل إذا لم يود الذي عليه الحق. فقال: لصاحب الحق الخيار إن شاء أخذ الكفيل بحقه وإن شاء أخذ الذي عليه الحق.

إن أدى الكفيل الحق فعلى الغريم الأول أن يؤدي إليه ما أدى عنه.

وإن قال الكفيل أنه قد أعطى الحق من عنده قبل قوله في ذلك على المكفول عنه أن يؤدي الحق إلى الكفيل.