الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨وكذلك إن مات الكفيل كان لصاحب الحق الخيار إن شاء لحق مال الكفيل.
وإن شاء لحق مال المكفول عليه إلا أن يكون الكفيل إنما كفل بنفس الغريم فليس على الغريم أن يؤدي الحق إلى الكفيل إلا بحضرة من صاحب الحق.
وإن قال الكفيل أنه قد أعطى الحق من عنده أو قد طالبه الطالب بحقه لم يقبل منه إلا بالبينة.
وإن مات الكفيل فلا سبيل للطالب في مال الكفيل.
وإن مات المكفول عليه فلا سبيل للطالب على الكفيل مات في الأجل أو بعد الأجل إلا أن يكون الحاكم قد أخذ الكفيل بحضرة المطلوب فأبى أن يحضره حتى مات فعلى الكفيل الحق للطالب وهذا إذا كان إنما كفل بنفسه.
• مسألة:
وقد عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله رفع ذلك إلى أبي الحواري رحمه الله أنه قال أحسب أنه عن أبي المؤثر رحمه الله أن محمد بن محبوب رحمه الله كان يقول بهذا القول إنه من عرض عليه حقه وأبى فلا حق له إلا إذا لاحق له المعنى أنه قد برئ من ذلك الحق الذي عليه.
وأما أبو المؤثر فكان يقول على معنى قوله إنه لا يبرأ وعليه أن