الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥قيل: أن من لم يقرأ الإنجيل لم تأكل ذبيحته ولا تجوز ذبيحته الأقلف البالغ من اهل القبلة ولا من غيرهم.
وإن اجتمع رجلان على ذبيحة أمسكاها جميعا وأجرى بالمدية وذكر اسم الله عليها فأصابها فهي حلال.
والعبد المختتن جائز ذبيحته إذا أحسن الذبح وذكر إسم الله على الذبيحة.
وإن كان العبد يترك الصلاة فلا تأكل ذبيحته.
ولا تجوز ذبيحة المجنون ولا السكران.
واختلف فيمن ذبح بسكين قد ذبح بها مجوسيا قبل أن تغسل فقد قيل أنها لا تأكل إذا كان المجوسي قد مس ذلك الدم بيده.
وقيل: إن ذلك جائز إذا ذبح من تجوز ذبيحته وذكر اسم الله عليها ولو كانت بمدية مجوسي نجسة.
قال الحواري: له أكلها ولا تحرم عليه.
ورفع أبو الحواري عن أبى المؤثر رحمهما الله أن اسم الله بالهندية السمسال فلو أن ذابحا ذكر اسم الله على الذبيحة فقال السمسال وذبح لجاز اكل الذبيحة.
وقيل: لا يجوز أكل ذباح الأعجم لعله الأعمى ولا الأعجم ولو سمى على الذبيحة غير الأعجم.
ومن ذبح شاة وهي قائمة فلا تجب ذلك ولا يفسدها إن فعل ذلك.