الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧فعلى ما وصفت فإذا عرف كل واحد منهم سهمه وقبضه ورضي به لم يكن لهم بعد ذلك أن ينقض بعضهم على بعض إلا أن اتفقوا على ذلك أو يستبين هنالك غبن على أحد مقدار العشر. إن قدروا أن يستخرجوا من عنده الغبن الذي عليه الغبن والقسم على حاله فلهم ذلك.
وان لم يقدروا على ذلك انتقض القسم الا أن يكون الذي عليه الغبن عرف الغبن ثم زرع نصيبه أو عمره بعد معرفته بالغبن لم يكن له نقض بعد ذلك.
مسألة:
وعمن كان من أهل الجنس وخلف زوجة وليس له وارث إلا جنسه فالمال كله للزوجة دون الجنس. وكذلك قالو: لا يرث الجنس مع الزوجين شيئا وان خلف الميت ابنة ابنته أو أحدا من أرحامه ممن لا مراث له وخلف زوجته فللزوجة ميراثها تام والباقي لمن كان معه من الأرحام كان من ولد الصلب أو من غير ولد الصلب من قبل الأب أو من قبل الأم.
وازداد من سؤال المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام. والسلام عليك ورحمة الله.
مسالة:
جواب أبي الحواري إلى من كتب إليه سأله رحمك الله عن قوم دعوك وأوقفوك على أرض ونخل فقالوا هذه الأرض والنخل لها أقسمها بيننا وليس لك أنت بها معرفة سوى قولهم أتقسمها بينهم؟