الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩وقال من قال: ميراثه لأولاده الصغار. وهذا القول أحب إلينا، ومن الإضافة إلى الكتاب.
مسألة:
ومن غيره: وإذا كانت دار بين رجلين شركاء فلم يقع لكل واحد منهم سهمه أو أ حد منهم خاصة ما ينتفع به الساكن فطلب أن تباع الدار ويقسم الثمن فذلك له لأن في قسم الأصل المضرة. قال أبو الحواري رحمه الله: وإن تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك وكذلك حفظنا. وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا لم يقع لكل واحد منهم سكن ينتفع من أقل الإسكان في نظر العدول تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة.
مسألة:
من غير الكتاب: وإذا قسم البالغون من الشركاء أموالا بينهم وبين شركاء لهم يتامى واختار المسلمون أهل المعرفة بالقسم بينهم لليتامى. وإذا قالو: إنا نختار هذا لليتامى يكفي هذا منهم القول ولليتامى الغير إن لم يرضوا تلك القسمة. وإن غيروا أحد منهم كان لمنر وعمر و أصلح من البالغين سهمه. وقال بعض المسلمين: له غرامة ويحاسب لما استغل.