الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠وقول: له الفضل ما بين القيمتين. وقول: له قيمة صرمة إن لم يكن الصرم من المال والله أعلم.
ويختلف في غيره البالغ منهم:
فقيل: له لغير.
وقيل: لا غير له وإنما الغير لليتامى بعد بلوغهم.
مسألة:
قال أبو سعيد اختلف أصحابنا في الأرض إذا قسمت وفيها زراعة غير مدركة فالقول أن القسم ثابت والزراعة والثمرة مشاعة بين الاشتراك.
وقال: القسم ثابت وكل أحد له ما وقع في حصته من الزراعة إلا أن يشترطوا شيئا. وقول: إن القسم منتقض لأجل الزراعة لأن الزراعة مشتركة. وكذلك الشجر ذات السوق إذا لم يشترط في القسم. وفي كتاب المصنف: في الشركاء إذا اتفقوا على قسم العذوق برضى منهم وكانوا كلهم بالغين حاضرين. فثابت ذلك. قال الناظر في هذا: فهذا إذا كانت الثمرة مدركة والله أعلم
١٬١٤٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.