جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠

وقول: له الفضل ما بين القيمتين. وقول: له قيمة صرمة إن لم يكن الصرم من المال والله أعلم.

ويختلف في غيره البالغ منهم:

فقيل: له لغير.

وقيل: لا غير له وإنما الغير لليتامى بعد بلوغهم.

مسألة:

قال أبو سعيد اختلف أصحابنا في الأرض إذا قسمت وفيها زراعة غير مدركة فالقول أن القسم ثابت والزراعة والثمرة مشاعة بين الاشتراك.

وقال: القسم ثابت وكل أحد له ما وقع في حصته من الزراعة إلا أن يشترطوا شيئا. وقول: إن القسم منتقض لأجل الزراعة لأن الزراعة مشتركة. وكذلك الشجر ذات السوق إذا لم يشترط في القسم. وفي كتاب المصنف: في الشركاء إذا اتفقوا على قسم العذوق برضى منهم وكانوا كلهم بالغين حاضرين. فثابت ذلك. قال الناظر في هذا: فهذا إذا كانت الثمرة مدركة والله أعلم