جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢

مسألة:

ويوجد عن أبي الحواري فيمن له شركة في مال أو ماء أو عبد بينه و بين يتيم أو غائب أن له أن يقسم ذلك لنفسه ويأخذ حصته إن كان هو ينظر القسم والله أعلم و به التوفيق.

مسألة:

وسئل أبو الحواري عن الأطوار المشتركة إذا كان فيهم أيتام؟ قال: يجوز أن تقسم بالقيمة ويحمل بعضها على بعض ويلي ذلك أهل المعرفة من ثقات المسلمين والله أعلم و به التوفيق.

مسألة:

وقيل في جواب أبو الحواري: في رجل له مال عليه فيه شريك وحضرته في ذلك ثمرة أو لم تحضر كيف له الحصول إلى نصيبه؟ قال: إن كان هذا الغائب يعرف موضعه احتج على ذلك الغائب يحضر قسم الثمرة أو قسم الأصل وإن كان الغائب لا يعرف له موضع. فقال بعض المسلمين: إن لهذا الشريك أن يأخذ حصته من الثمرةمن النخل وترك حصة الغائب من رؤوس النخل وقطع هذا الشريك بقدر حصته من الثمرة. وإن كانت الثمرة من الزراعة رفع للغائب حصته وكان معه أمانة ولا ضمان عليها فيها.