جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

وطير البحر لا يجوز أكل لحمه بغير تذكية أو ذبح فوقع في الماء قبل أن تموت لم تفسد بذلك لأن الماء لا يعين على قتله.

ومن قال الله ثم ذبح فقد سمى ولا ينفع ذكر إسم الله على الذبيحة إلا الذابح إلا أن يتواطأ إثنان أن يذبح أحدهما ويسمي الآخر.

قال الله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم).

والموقودة هي المضروبة إلا أن تدرك ذكره ذلك.

*مسألة:

لابأس بذبيحة الجنب والعريان والحائض.

ولا تجوز ذبيحة الأخرس الذي لا يفصح بالكلام ولا يبين الحروف.

ولا تجوز ذبيحة الصابئين.

وقيل: تجوز ذبيحتهم.

*مسألة:

وجاز ذبيحة الأعمى لعموم الآية ولا خوف في ذلك.

*مسألة:

ومن رمى صيداً بسهم وذكر اسم الله عليه ورمى بسهم آخر ولم سيم عليه فلا يأكل ما أصاب حتى يعلم أن السهم الأول هو الذي أصاب.

قال أبو الحواري رحمه الله إن ذكر اسم الله على السهم فهو كما قال.