جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

ويتهمه على أن يأتي على جملة النخلة فقد بلغنا عن موسى بن علي أنه لم يجز بذلك وإنا أخذنا بهذا والله أعلم.

مسألة:

قال أبو الحواري إن كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم قبل قولهما هذا السلطان الذي أقامهما. قال أبو الحواري في العبد إذا كان فيه حصة ليتيم وليس له وكيل أن يستخدمه يومين وينفق عليه ويتركه يوما إذا كان لليتيم فيه حصة الثلث.

مسألة:

عن أبي عبد الله رحمه الله في رجل له شركاء في مال مشاع وانه أعطى احد الشركاء حصته قسموا المال ثم رجع الذي أعطى أيحتج أنه لم يعرف ما أعطى فطلب نقض القسم فلم ير له نقض القسم ورأى له الرجعة في العطية إذا لم يعرف ويأخذ السهم الذي وقع للذي أعطاه بذلك القسم.

قيل: ما كان بين الشركاء مالا ينقسم بالكيل ولكن كان يتيم فيهم فإنه يباع إذا كان من الأمتعة. وقال قوم: ما اعتدل في القيمة وأدرك في نظر العدل ومن غير ما يكال ولا يوزن من الأمتعة جاز أن يقسم بالقيمة.

وقد جاء الأثر عن موسى بن علي بنحو ذلك قسم كتبا بين قوم بالقيمة.