جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥

وقيل: إنه كان فيهم أيتام والله أعلم.

مسألة:

وقد قالو في العبيد أيضا إذا كانوا بين شركاء إنهم يباعوا ولا قسم فيهم إذا كانوا اختلفوا.

مسألة:

وعن أبي الحواري وأما ما ذكرت النخلة العاضدية فإن العواضد تقسم الأرضين بين النخل بالقياس ولو كان بين النخل أكثر من ستة عشر ذراعا وليس لذلك حد معروف ولكل نخلتين ما بينهما من الأرض كان قليلا أو كثيرا إلا أنه يشترطوا عند القسم لكل نخلة شيء معروف كان لكل نخلة ما شرط لها. وأما النخل الصواد فإذا كان بين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعا رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع بغير ذراع العمرى.

وكذلك إن قسمت النخل العواضد وكان بين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعا فطلب الذي قسموا هذه النخل أن يردوا كل نخلة إلى ثلاثة أذرع كان لهم ذلك.

وإن لم يطلب الذين قسموا حتى ماتوا على ذلك كان لكل نخلتين ما بينهم من الأرض ولم يكن لورثتهم مثل ما لهم. وأما الصوادر فلورثتهم من بعدهم مثل للذين قسموا لكل نخلة ثلاثة اذرع بذراع اليوم.