جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧

قلت: وكذلك إذا كان الفلج غير مقسوم ويدع رجل أرضا هل له أن يسقيها من هذا الفلج؟ قال: لا يسعه ذلك إلا برأيهم.

مسألة:

قال أبو الحواري: حدثنا نبهان بن عثمان بن محمد بن محبوب أن البئر إذا لم يقع لكل واحد من الورثة ما ينقطع له فيها عامل لم تقسم و بهذا نأخذ. و أما الأرض التي على غير الزجر فإنها تقسم ويزرع كل واحد منهما ما كان لأنه يمكن على الفلج أن يزرع كل واحد ما كان له. قال أبو المؤثر كل شيء كان كان إذا قسم لم ينتفع به جبر أهله على بيعه ولم يقسم إذا اختلفوا.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله في رجل دعى إلى قسم مال بين شركاء وفيهم أيتام وكلهم بلغ إلا أنهم لم يحضروا القسمة ثقات ممن يبصر القسم أو قد حضر رجل ثقة واحد هل يجوز لهذا الداخل أن يدخل في قسم هذا المال؟ فعلى ما وصفت فإذا كان فيهم ثقة يبصر القسم جاز له أن يدخل معهم في ذلك القسم. وإن كان ممن يبصر القسم جاز له أن يدخل معهم في ذلك.