جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨

وإن كان هو لا يبصر القسم وليس معه أحد ممن يبصر القسم لم يجز أن يدخل في ذلك. إن أرادوا أن يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حتى يكونوا ثقتين ولا يقاسم لليتيم إلا وكيل ثقة.

مسألة: جواب أبي الحواري وعن رجل مات وترك أولادا وأن أولاده أخذ كل واحد منهم جزءا من المال الذي خلفه والدهم بلا قسمة تجري بينهم ولا دخل في المال عدول وهم بالغون وكل إنسان من الأولاد قد جاز شيئا من المال. وينسب إليه وعرف به و منهم من أصلح الجزء ومنهم من فسل إلى أن مات من أولاد الرجل الميت رجل وخلف أيضا بنين وأنهم طلبوا أن يقسم الذي خلفه وجدهم و أصحوا البينة بذلك بمال جدهم واحتج الذي أصلح المال الذي في يده أن والدهم قد مات وماتت حجته.

فعلى ما وصفت فإن كان بقي من أولاد ذلك الميت الأول أحد وطلب قسم هذا المال الذي خلفه الميت الأول وأحضر البينة إنهم ما يعلمون أنه جرى في هذا المال قسم.

وقالوا إن هذا المال يقسم ولا ينظر إلى ما جاز كل واحد من الأولاد من المال إلا أن تشهد البينة أن كل واحد من رضى بما قد أخذ أخوه وحاز من المال.

فإن وكان أولاد الميت الأول قد ماتوا كلهم لم يكن لأولادهم حجة فيما في يد أولادهم وكان كل رجل منهم أولى بما أدرك في يد أبيه فافهم هذا، وإنما الحجة لأولاد الميت الأول ما دام أحد منهم حيا.