الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١مسألة:
جواب أبي الحواري إلى مالكي غسان سلام عليك أصلحك الله صلاحا دائما ولازال الله عليك منعما. ذكرت أن أبا موسى محمد بن موسى مات فقد أفجعنا ذلك وأوجعنا فإنا لله وإنا إليه راجعون وذكرت أنه ترك من ورثته إبنته وإبنة إبنه وهي ابنة أخيك وهي امرأة عجماء وليس يفهم منها الكلام إلا ما أو مأت به.
وقلت: أرأيت إن أراد قسم المال كيف يجوز لكم الدخول فيه. فهذه المرأة العجماء يقام لها كيل ويشهد سهمها وهذه عندنا بمنزله اليتيم والغائب. و إن كانت وتفهمت هذه المرأة لا تفهم ما يؤمن إليها به إليها به وتفهمون أنتم ما تؤمن به إليكم به فأومات إلى زوجها أن يقوم في قسم مالها فذلك جائز إن شاء الله. وإن أو مأت إلى زوجها فهو كذلك وهو واسع لكم ذلك.
وإنما الأعجم في مثل هذا فهو جائز في مثل هذا إلا فيما يقر به على نفسه فلا يجوز ذلك عليه إلا بالكلام. و أما فيمثل القسم والبيع و الشراء إذا كان يفهم ما يومئ به وما يومئ إليه به فذلك جائز إن شاء الله.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل له وجب له ميرا عند قوم فصالح