جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

أبوه القوم على شيء من المال أو قاسمهم ثم أنكر الغلام حين بلغ أو كان بالغا و أنكر حين علم هل يثبت ذلك الصلح والقسم. فعلى ما وصفت فأما الصلح فإذا أنكر الولد كان صغيرا فبلغ أو كبيرا فعلم فلا يتم ذلك الصلح.

و أما القسم فإن كان الولد صغيرا فتم ذلك القسم الذي قسم والده وليس لولده تغير في ذلك إذا بلغ. وأما إنه كان الولد كبيرا بالغا فإذا قاسم والده وليس لولده تغير في ذلك إذا بلغ. وأما إن كان الولد كبيرا بالغا فإذا قاسم والده بلا رأي الولد فغير ذلك كان له ذلك.

مسألة:

وأرجوه عن ابي الحواري فيم له شركة في مال يتيم أو غائب إن له أن يقسم ذلك لنفسه ويأخذ هو حصته إن كان هو ينظر القسم. وإن كان هو لا ينظر القسم وجد من يعينه من يبصر القسم وهو ثقة جاز له ذلك وقد وجدت و أحسب أنه عن أبي الحواري فيمن كان بينه وبين يتيم أو غائب عبد مشترك أن له أن يستخدم يوما و يتركه يوما بقدر حصته والله أعلم.

فعلى هذا أن الناس يعرفون مياههم في هذا الفلج ولا يعرفون أوقاتها قسمت على ما قال صاحب الجواب في جوابه والله أعلم.

مسألة:

عن أبي الحواري سألته عن رجل كان بينه وبين رجل أرض مشاع