جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

ثم حضر الرجل الوفاة فطلب إليه شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسمه وله أيتام وأبى أحد أن يتوكل له في بيته فوكل في مقاسمة الأرض وحدها. قال: إن كانت القسمة مضت في حياة الموكل فقد جاز ذلك. وإن لم يقسموا حتى مات الموكل فقد انفسخت الوكالة إلا أن يقول الموكل د وكلت هذا من بعد موتى في قسمة تلك الأرض.

إذ قال هكذا رأيتها وكالة ثابتة إذا كان ورثته غير بالغين فإن كان من ورثته أحد بالغ لم تثبت وكالته على البالغين و تثبت على غير البالغين.