الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤الباب الثامن و الخمسون
في
أحكام الشفع
رجع إلى الكتاب:
و عن رجلين تكون بينهما مداينة فيعرض الذي عليه الحق الذي له الحق شيئا من ماله بحقه للشفيع شفعته كان ذلك الحق مما يكال أو يوزن.
مسألة:
وعن رجل أعطاه رجل مائه يسقيه والماء في يد رجل وفي خبورته وقال الذي الماء في خبورته هذا الرجل أطنا هذا الماء واشترى وقال صاحب الماء الذي أعطى أنا لا اشتريت ولا أطنيت والرجل الذي له الماء غائب أيلزم الرجل الذي أعطى الماء يمين ما اشترى ولا أطنى؟ إن كان صاحب هذه الخبور طلب الشفعة في هذا الماء كانت له اليد على الذي في يده هذا الماء اليمن بالطنى والشراء إذا طلب الشفعة والحمد لله رب العالين.
مسألة:
وعن رجل اشترى مالا بمائة درهم ثم عرض المشتري للبائع طعاما أو حيوانا فطلب الشفيع إلى المشتري شفاعته فقال المشتري إشتريته بمائة درهم أعطى مالي وخذ شفاعتك قال الشفيع للمشتري
١٬١٦٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.