الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧وإن ذكر اسم الله على الصيد أكل ما قتله السهم الأول والآخر.
ان رمى طيراًبحجر وذكر اسم الله على الصيد وله حد يجرح جرحاً ويقتل مثله مثل ذلك الطير. فإن رمى به شيئاً من الدواب فلا يأكل ما قتل إلا أن تدرك زكاة ما صيد به.
ومن استعار كلبا من مجوسي واشتراه فلا يأكل ما صاده إلا بعد أن يعلمه.
ومن رمى صيداً فأوثقه وأوهاه ثم رماه غيره فقتله فإن الصيد للأول وعلى الآخر الضمان بتعديه على صاحب الصيد.
*مسألة:
من اصطاد صيدا فوجد فيه حبلا فلا يأخذه فإن وجد فيه أثر الحبال أخذه.
وإن وقعت سمكة في سفينة فهي لمن اخذها.
وان وقع سمك في شبكة فجره صاحبه فانخرق وخلفه شبك لآخر فحصل فهو لصاحب الشبكة.
قال أبو الحواري رحمه الله إن أخذ الطير على الموارد مكروه ولا يكره بعد أن يصدر من وردها.
وقيل: من أثار صيدا وطرده حتى عنى فلا يجوز لغيره أن يصطاده.
وإن كان يقدر على نجاة نفسه غير مستجير جاز لغيره أن يصطاده ولو كان المثير خلف الصيد.