جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥

إنما أعطيت عروضا وأنا أعطيت كلما أعطيت من كل نوع مثله كيف الحكم بينهما والرأى في ذلك؟

فعلى ما وصفت فإن على الشفيع أن يعطي المشتري الذي وقع عليه البيع من الدراهم وليس له أن يرد عليه عروضا مثل عروضه لأن ذلك لا يدرك عدله و إنما تلك العروض بيع آخر.

مسألة:

وعن رجل يشتري شفعه رجل فيطلب الشفيع شفعته فيبعده المشتري ويمتنع بغلبته وقوته لا يكون آثما في ذلك؟ فعلى ما وصفت فنعم فإنه آثم في ذلك و ذلك عليه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالشفعة والمسلمون من بعد. لا يجوز لأحد أن يأكل من ذلك المال شيئا إذا علم بذلك السبب ووقف على ذلك وذلك حرام على المشتري وعلى من عرف بذلك.

مسألة:

من غير الكتاب:

ومن بيعت شفعته إلى أجل فله أخذها والثمن إلى أجله كما على المشتري وليس له أخذ الشراء الأجل إلا أن يشاء المشتري تسليمه إليه.