الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧وإن قال أنه أرهنها فهي لصاحب المال فمتى ما صح بيعها كان له شفعته ولا أرى عليه يمينا في هذا إذا كان صاحب المال غائبا والله أعلم بالصواب. وأن قال أنه اشتراها وصاحب المال غائب طلب هذا شفعته وليس للحاكم أن يسلمها إليه حتى يصح معه البيع إلا أنه يمنع المشتري فيها إذا سلم الشفيع الثمن أو عرض عليه الثمن.
إن أخذها الشفيع لم يمنعه الحاكم منها ولا يجوز للشفيع ان يأخذها حتى يصح معه البيع وله أن يمنع المشتري منها إذا عرض عليه الثمن وسلمه إليه والله أعلم بالصواب.
مسألة:
وعن رجل اشترى شفعة رجل فقال له الشفيع آخذ دراهمك فقال المشتري دراهمي صحاح وليس آخذ ألا مثل دراهمي. يجوز منك بمثل ما تجوز منك دراهمك. هل يعطيه دراهم تجوز منه مكان الصحاح؟
فعلى ما وصفت فإن كان مع المشتري بينة عدل أن دراهمه كانت كلها صحاحا كان على الشفيع أن يسلم إليه دراهم مثل دراهمه. إذا كانت دراهمه موجودة من حيث يقدر على مثلها. وإن لم تكن مع المشتري بينة عدل ل على ما يقول كان له مثل نقد البلد.