الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨مسألة:
والشفيع يأخذ شفعته من مشترياتها وإن أخذها من عند الحاكم جاز له ذلك ولو كان مشتريها حاضرا في البلد وإن عدم الحاكم والمشتري فإنه يأخذ شفعته عند الشاهدين العدلين يقول أخذ شفعتى من فلان بن فلان أشهدوا فهذا والله أعلم.
مسألة:
ورسول الشفيع في طلب شفعته حين علم يقوم مقامه إذا لم يتوان في غير طلبها. وإن تواني الرسول في غير طلبها بطلت. وقيل: لا يقوم مقامه في طلبها وإنما عليه طلبها بنفسه ولا يرسل ولا يوكل إلا أن يكون امرأة أو مريضا أو خائفا لا يستطيع الظهور.
فصل وعن رجل اشترى شفعة رجل بعشرين درهما فلما طلب الشفيع شفعته. قال لا أسلم إليك حتى تعطيني ثلاثين درهما هل يكون ذلك وإن طابت نفس الشفيع أو يدرك المشتري الفضل في مال المشتري
١٬١٦٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.