الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣مسألة:
قال أبو الحواري: و على المرأة أن تطب شفعتها بالليل إذا كانت مخدرة وليس عليها أن تطلب بالنهار ولكن عليها أن يشهد على رد شفعتها بالنهار حين تعلم بالبيع. وإن لم ترد شفعتها من حين ما تعلم وتوكل في طلب شفعتها فلا شفعة لها. إذا قالت أنها لم تجد وكيلا وكانت ممن لا تبرز بالنهار فهي بمنزله الرجل الذي ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري فيمن قايض مالا أصلا بحيوان و للمال شفيع هل يدرك شفعته؟ الحيوان مثل الحمير و الغنم أو البقر أو الإبل ويوم القياض كان غير حاضر أو كان حاضرا أن الشفيع لا يدرك الشفعة في هذا ألا يكون البيع بما يكال أو يوزن و بهذا كان يقول أبو المؤثر.
وقال بعض الفقهاء: أن الشفيع يدرك شفعته إلا في قياض الأصل بالأصل مثل النخل والأرض وأشباه ذلك من الأصول وما كان من الثمن من غير الأصول كالحيوان و العروض والمتاع وأشباه ذلك.