جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤

إن الشفيع يدرك شفعته بقيمة ما كان من الثمن من الحيوان والمعروض كما يقومه العدول وهذا القول وهو الأكثر والمعمول به. وقيل: إن وجد الىشفيع مثل ما سلم المشتري من الحيوان والعروض فعليه أن يسلم مثل ذلك. القيمة و إن لم يجد المثل كان عليه وله أن يسلم كما يقومه العدول.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل اشترى قطعة أرض ونخل و أشهد على البيع شهودا غير عدول وأخبر الشفيع أحد الشهود؟ الذي جاء به الأثر إذا أخبر الشفيع البائع والمشتري أو أحد الشهود فقد قامت الحجة على الشفيع كانوا عدولا أو غير عدول. وأن أخبره غير الشهود الذين شهدوا على البيع فحتى يكونوا عدولا. وإن قال له رجل أنه بلغني أو سمعت أن شفعتك بيعت فذلك ليس تعلم.

مسألة:

واختلف موسى بن محمد بن محبوب رحمهما الله في الأجائل والأبواب