جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

وإذا ذبح الصيد فطار أو جرى حتى توارى عن الذابح فمات فلا يأكل إذا لم يره كيف مات.

وإن وقع في الماء فلا يجوز أكله لان الماء يقتل.

*مسألة:

وما عرض على أبى الحواري رحمه الله أنه يكره أكل لحم كل ذي ناشرة. وليس بحرام ،والجراد والسمك حلال بلا تذكية بالسنة المأثورة على النبيء صلى الله عليه وسلم.

*مسألة:

ورفع أبو سعيد عن أبى الحسن عن أبى الحواري رحمهما الله أن ليس بعمان حمر وحشي ولا يجوز لأحد أن يصطاد منها الحمير لأن لها أهلا.

وكذلك الإبل والغنم لها أهلا فلا يجوز صيدها بعمان حتى تعلم أن ليس لها أهلا.

وأما البقر الوحشية فلها علامة وهي إنتصاب قرونها وهي بيض.

*مسألة:

قال أبو الحواري لا يجوز نبيذ الكرم ولا البسر إلا أن يطبخ حتى يرجع إلى الثلث ولا بأس بنبيذ الثمرة والذبيب جميعاً وكل شيء وحده أحب إلينا.

وقيل: لابأس بشراب النارجيل.