جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

: فقال موسى بن علي أن الشفعة في خمس أجائل إجالة البائع وإجابة المشتري لعله الشفيع و ثلاث بينهما. وقال محمد بن محبوب: إجالة البائع وإجالة الشفيع واثنتان بينهما وكذلك الأبواب.

مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: ما يكل ويوزن فليس فيه شفعة. قال غيره: ويوجد ولا فيما يعده.

مسألة:

إن الغائب إذا كان خلف بحر فلا شفعة له إلا في المشاع. وإذا لم يكن خلف بحر له الشفعة في المشاع وفي غيره. وفي موضع: أما الحاج إذا لم يقم إلى عاشورا المحرم فإنه يدرك الشفعة في المشاع والمقسوم إن أقام إلى عاشورا فإنه يدرك في المشاع ولا يدرك في المشاع ولا يدرك في المقسوم وكذلك الغازي.

مسألة:

ومن اشترى شفعة فأعطاها المسجد فلا يدرك الشفيع شفاعته.

مسألة:

والشفيع إذا أعلمه ببيع شفعته غير شهود البيع شاهدا عدل فقد قامت عليه الحجة بالعلم.