جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦

وقد قيل: إذا أعلمه عدل ثقة ببيع شفعته فإن توانى عن طلبها بعد ذلك بطلت والله أعلم. وقال في رجل من أهل أزكى كان بالسر فباع مالا له لرجل والمال بأزكى شفعة لرجل منها. فعلى صاحب الشفعة أن يخرج إلى السر من حينه في طلب شفعته. وقال بعض: ليس عليه خروج ويشهد على انتزاعها في بلده والله أعلم.

مسألة:

وليس فيما يباع في النداء شفعة. قال أبو الحواري: قد قيل في هذا النداء. وقال من قال: الشفعة في المناداة. وأما في الإقالة هو أقال من بعد أن طلب الشفيع فله شفعته. وإن قال من قبل أن يطلب الشفيع شفعته له فيه.

مسألة:

عن أبي الحواري وقلت إن احتج المشتري أني اشتريت هذا المال