جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧

منه منذ سنة أو سنتين وهو في يدي بعلم منه فلم يطلب إلي إلى اليوم هل على الشفيع في هذا يمين؟ نعم عليه اليمين ما علم بهذا الشراء والبيع إلا اليوم الذي طلب فيه شفعته. إن احتج المشتري أنه قايض هذا المال قياضا أو سببا يزيل الشفعة عن لشفيع هل على المشتري في هذا يمين؟ نعم عليه اليمين ما كان لهذا المال ثمنا معروفا بدراهم من قبل القياض وما كان إلا قياضا بغير ثمن معروف اليمين غير القياض.

مسألة:

عن أبي لحواري وإذا صح البيع وصحت الشفعة فاليمين على الشفيع لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع ف يحلف المشتري لعلة الشفيع أو يرد اليمين إلى المشتري ما دام قد علم بهذا البيع.

وما طلب شفعته من حين ما علم بالبيع لأن اليمين هاهنا للشفيع فإن شاء فليحلف وإن شاء فليحلف المشتري أو يرد اليمين إليه فيحلفه المشتري على ما يريد ويراه الحاكم. وقيل: إذا اشتغل المنتزع للشفعة يطلب اليمين من المشتري حتى تنقضي الثلاث بطلب شفعته. وقال قوم: لا تبطل شفعته.