الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨مسألة:
وليس على الشفيع أن يطلب شفعته بالليل إذا علم بالليل فإن طلبها في الليل وعرف مشتريها كما يعرفه بالنهار أو أبصره بضوء نار جاز ذلك إن شاء الله. هكذا وجدنا في آثار المسلمين الأخيار. ولفظ: يقول الشفيع أخذت شفعتي من موضع كذا لتي اسشتريتها يا فلان كم الثمن.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل أرهن قطعة من ماله في يد رجل ثم بيعت قطعة أسفل منها فطلب المرهن الشفعة وطلبها المرتهن وقال كل واحد منهما أنا أشفع فأيهما أشفع؟ فالراهن أولى بالشفعة من المرتهن.
مسألة:
وعنه ذكرت في رجل يقال له عريس بادي كان مشتري نخلا وماء ثم أنه باع النخل والماء فجاء الشفيع يطلب الماء ليأخذه بالشفعة فقال له صاحب النخل آخذ الماء والنخل فإن النخل ليس تنفق منى إلا بالماء فقال الشفيع أنا آخذ الماء لأنه شفعتي وأما النخل فليس آخذها.
١٬١٧٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.