الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠مسألة:
عن أبي الحواري وقالوا للشفيع أن يطلب شفعته ويرد بالشفعة من قبل أن يسأل عن الثمن ويقول قد رددت بالشفعة كم الثمن. ولا يقول: كم الثمن قد رددت بالشفعة. قال: استوجب الشفعة فلم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام زالت الشفعة.
وإن هو جهل الشفعة ولم يرد أنها شفعته أو لم يعلم بالشفعة فلا عذر له وقد بطلت الشفعة ولا يعذر بالجهل. كذلك جاء الأثر.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل اشترى أرضا ثم طلب الشفيع شفعته ثم مات الشفيع من قبل أن يحكم له بها أهل لورثته فيها شفعة؟ قد قالوا: إذا طلب الشفيع ثم مات وهو على مطالبته فلورثته أن يطلبوا تلك الشفعة ولهم ذلك. وإن مات الشفيع ولم يطلب الشفعة فقد قالوا إن الشفعة لا تورث ولا تباع ولا توهب. وكذلك إن مات المشتري من بعد ما طلب الشفع فهو على مطالبته حتى يحكم له بشفعته
١٬١٧٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.