جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١

وإن مات المشتري قبل أن يطلب الشفيع فلا شفعة للشفيع وقد مات المشتري وماتت حجته.

مسألة:

وعن أبي الحواري ومن اشتريت شفعته في هذا الزمان يعني زمان الجور والباطل والله أعلم ولم يطمع بأخذها حتى قام الحق ليسن ثم طلب هل له ذلك؟

له ذلك إذا طلبها فلم يدركها وإن لم يكن طلب فلا يدرك.

مسالة:

من غير الكتاب: قلت: النخلة العاضدية في فلج قايد إذا بيعت تشفعها العليا أم السفلى؟ قال: تشفعها العليا ثم السفلى. قلت: وإن كان في الفلج غير قايد. قال: تشفعها العليا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فإن لم يأخذها أصحاب العليا كانت لأصحاب السفلى. وإن سبق أحد من الأربع فاشترى كانت له وإن كن الأربع لواحد لم يكن لمن علامته شفعة وكان شفعة للنخلة السفلى.